للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا علم لي. فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل.

فخطب عمر، وقال: لئن أخبرت بأحد يفعله، ثم لا يغتسل لأنهكنه عقوبة.

ورواه أيضا من حديث ابن لهيعة، عن يزيد، عن ابن أبي حبيبة قال: سمعت عبيد بن رفاعة يقول: كنا في مجلس عمر بغير ذكر أبيه، ورواه أيضا عن روح بن الفرج، عن يحيى بن بكير، عن الليث، حدثني معمر، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، فالله تعالى أعلم.

وذكر هذه القصة من حديث عبد الأعلى أيضاً الإمام أبو بكر محمد بن هارون الروياني في مسنده، عن يحيى بن إسحاق، ثنا ليث بن سعد، عن يزيد، عن معمر، وفيه فقال عمر: إنّ الأمر لا يصلح.

وقال معاذ: يا أمير المؤمنين: إن هذا الأمر لا يصلح، وذكره أحمد بن منيع في مسنده باختلاف قريب، وفيه: فجاء زيد، فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه، قد بلغت أن تفتي الناس برأيك، وفيه: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلم يأتنا من الله تحريم، ولم يكن من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهي، قال: ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلم ذلك؟ قال: لا أدري، وهو معارض بما ذكره مالك، عن يحيى، عن عبد الله بن كعب، عن محمود بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله، ثم يكسل، فلا ينزل فقال زيد: يغتسل فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت: إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت، وسيأتي، وفي صحيح البستي: ثنا علي بن الحسين بن سليمان، ثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، ثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة، ثنا أبو حمزة قال: حدثنا الحسين بن

<<  <  ج: ص:  >  >>