للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قاله: الزجّاج (١)، والسمعاني (٢) (٣)، وابن عطية (٤)، وابن الجوزي (٥)، والفخر الرازي (٦)، وغيرهم (٧).

قال الزجّاج: "فإن قال قائل: إنما قيل: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} فكيف يجوز أن يقبل الرجلُ المهرَ كلَّه، وإنما قيل له {مِنْهُ}؟ فالجواب في ذلك: أنّ {مِنْهُ} هاهنا للجنس، لما قال - عزَّ وجلَّ-: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} [الحج: ٣٠]؛ فلم نؤمر أن نجتنب بعضَ الأوثان، ولكن المعنى اجتنبوا الرجس الذي هو وثن، أي فكلوا الشيءَ الذي هو مَهْر". اهـ (٨)

وقال السمعاني: (مِن) للتخيير هاهنا، لا للتبعيض؛ حتى يجوز للمرأة هبة كل الصَّداق". اهـ (٩)


(١) ينظر: معاني القرآن وإعرابه (٢: ١٣).
(٢) منصور بن محمد بن عبد الجبَّار السَّمْعَانِيّ التَّمِيْمِيّ المَرْوَزِيّ، أبو المُظَفَّر، الإمامُ، العلاّمة، المفسّر، الفقيه الشافعي، صنف كتاباً في تفسير القرآن، وله أيضاً: (الانتصار لأصحاب الحديث) و (القواطع في أصول الفقه)، توفي سنة ٤٨٩ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (١٩: ١١٤)، طبقات الشافعية، للسبكي (٥: ٣٣٥)، طبقات المفسرين، للأدنه وي (١: ١٤٣).
(٣) ينظر: تفسير السمعاني (١: ٣٩٧).
(٤) ينظر: المحرر الوجيز (٢: ٩).
(٥) ينظر: زاد المسير في علم التفسير (١: ٣٧٠).
(٦) ينظر: تفسير الفخر الرازي (٩: ٤٩٣).
(٧) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص (٢: ٣٥١)، أحكام القرآن، لابن العربي (١: ٢٦٤، ٤١٤)، تفسير الخازن (١: ٣٤٠)، الإكليل في استنباط التنزيل، للسيوطي (ص: ٧٨)، تفسير آيات الأحكام، لمحمد السايس (ص: ٢١٤)، الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي (٧: ٣١٥).
(٨) معاني القرآن وإعرابه (٢: ١٣).
(٩) تفسير السمعاني (١: ٣٩٧).::

<<  <   >  >>