للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أن (مِن) تبعيضية، أي: مِن بعضِ الصداق، لأنه لا يجوز أن تهب الزوجَ إلا اليسير مِن الصداق، وهذا رأي الليث بن سعد في هذه المسألة.

قاله: أبو حيان (١)، والسمين الحلبي (٢).

قال أبو حيان: "وظاهر (مِن) التبعيض، وفيه إشارة إلى أنّ ما تَهَبُهُ يكونُ بعضًا مِن الصداق، ولذلك ذهب الليث بن سعد إلى أنّه لا يجوز تبرعها له إلا باليسير". اهـ (٣)

والراجح: أن (مِن) لبيان الجنس وليست للتبعيض، وما ذهب إليه الليث بن سعد مِن أنه لا يجوز تبرعها إلا باليسير لا دليل عليه، بل الظاهر جواز تبرعها بالصداق كله أو بأكثره أو بالقليل منه، كل ذلك جائز بشرط أن تهبه عن طيب نفس، فإن وهبت الزوج كل الصداق عن طيب نفس جاز له أن يأخذه، وهذا رأي جمهور الفقهاء (٤).


(١) ينظر: تفسير أبي حيان (٣: ٥١٢).
(٢) ينظر: الدر المصون (٣: ٥٧٢).
(٣) تفسير أبي حيان (٣: ٥١٢).
(٤) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص (٢: ٣٥١)، أحكام القرآن، للكيا الهراسي (٢: ٣٢٤)، أحكام القرآن، لابن العربي (١: ٢٦٤، ٤١٤)، الإكليل في استنباط التنزيل، للسيوطي (ص: ٧٨)، تفسير آيات الأحكام، لمحمد السايس (ص: ٢١٤)، الزواج في ظل الإسلام، لعبد الرحمن اليوسف (ص: ٧٥)، الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبة الزحيلي (٧: ٣١٥).::

<<  <   >  >>