ويعطي بعضهم تصوراً لهذه المتعة بأن المرأة لها أن تتزوج بمجرد كمال صيغة الطلاق حتى لو كان الحاضرون عشرة، وكل منهم يعقد عليها ويطلقها، ثم يعقد عليها الآخر ويطلقها، وهكذا إلى كمال العشرة لصح وجاز بلا إشكال ولا ريب في زواج المتعة. الدعوة الإسلامية ج٢/٢٩٠.
وانظر ما ذكره الشيخ العاني عن شيوع استعمالها في بعض مدارس مدراس النجف (الذريعة لإزالة شبه كتاب الشيعة ص٤٥-٤٦) وقد استطاع الشيخ محمد نصيف رحمه الله أن يكتشف إقرار شيوخ الشيعة بأمر المتعة الدورية في حوار له مع شيخهم أحمد سرحان، حيث قال نصيف للشيعي: إن أهل السنة ثبت عندهم نسخ المتعة، ولم يثبت عند الشيعة ذلك، لكني لم أعرف دليلكم على جواز المتعة الدورية، فأجاب الشيعي بأن المتمتع بالمرأة يعقد عليها بعد نهاية متعته منها عقد زواج دائم ثم يطلقها قبل الدخول فتصبح لا عدة عليها، فيتمتع بها آخر ويفعل كالأول.. فتدور المرأة على مجموعة من الرجال بهذه الطريقة بلا عدة. (انظر: مجلة الفتح العدد ٨٤٥، الصادر في رجب سنة ١٣٦٦هـ) (٢) لم يُطبع الكتاب كاملاً حتى الآن - حسب علمي - وقد تعاون على تحقيق أجزاء منه بعض الباحثين في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية وذكر محقق أول أجزاء الكتاب أنه اعتمد على نسختين: الأولى: نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد تحت رقم (٥١٤٩/١) عدد أوراقها (٧٠٦) عدد الأسطر (٢٥) تاريخ نسخها ١٢٤٤هـ. الثانية: نسخة مكتبة السليمانية بتركيا تحت رقم (٨١٦٣) ، (٨١٦٤) عدد لوحاتها (٥٢٨) .