الأولى: أن يكون في معتقده أو معتقدها ما هو كفر مخرج عن الملة، فلا يجوز الزواج منها، ولا ينعقد لفساد العقد، نظراً لاختلاف الملتين، قال سبحانه {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} . الثانية: أن يكون الرجل واقعاً أو المرأة واقعة في بعض البدع اعتقاداً وعملاً مما هو دون الكفر، والذي يظهر تحريم الزواج منها في هذه الحالة كذلك - لا لحرمة العقد ذاته - وإنما لما يترتب على ذلك من مفاسد شرعية واجتماعية كثيرة عليه وعلى أولاده، والشريعة جاءت بِسَدّ باب الذرائع، وإغلاق باب الفتن وواقع الحال يؤكد ذلك. الثالثة: أن يعزم أو تعزم على ترك ما سبق في الحالتين السابقتين، وأن يلتزم أو تلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة، فإذا تم التحقق من صدق التوبة، وسلامة المقصد جاز. على أن الأصل في هذه المسألة هو الحذر، وسدّ الذرائع؛ حتى لا يترتب على ذلك مفاسد قد لا تكون ظاهرة في حينها، فالحرص على الزواج منه أو منها قد ينسيه تلك المفاسد، هذا إضافة إلى أنه قد يكون تعامل الرجل أو المرأة بالتقية، أو قد يكون التغير والتأثر بالمذهب في وقت لاحق؛ ولذا لا بد من دراسة هذا الأمر دراسة متأنية، واستشارة العلماء والعقلاء، حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، والله أعلم. " بتصرف واختصار من فتوى للشيخ ناصر العمر "