الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في الجلوس في المسجد للقضاء على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز القضاء في المسجد بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس للناس في المسجد فتأتيه الوفود ويأتيه الخصوم.
٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بين كعب بن مالك وابن حدرد في المسجد (١).
٣ - أنه فعل الخلفاء الراشدين، أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، - رضي الله عنهم -.
٤ - أن القضاء عبادة ومحل العبادة المسجد.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز القضاء في المسجد بما يأتي:
١ - أنه قد يحتاج إلى القضاء من لا يجوز له اللبث في المسجد، كالحائض والنفساء، والجنب وغير المسلم، فلا يتمكنون من الوصول إلى القاضي.
(١) صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين ١٥٥٨/ ٢٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute