للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الأولى: الخلاف:

اختلف في وجوب الكفارة باليمين الغموس على قولين:

القول الأول: أنها تجب.

القول الثاني: أنها لا تجب.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب الكفارة باليمين الغموس بما يأتي:

١ - حديث: (خمس من الكبائر لا كفارة لهن، الإشراك بالله، والفرار يوم الزحف، ويهت المؤمن، وقتل النفس بغير حق والحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم) (١).

٢ - قول ابن مسعود: كنا نعد من اليمين التي لا كفارة لها اليمين الغموس (٢).

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب الكفارة باليمين الغموس: بأنها وجدت اليمين بالله، والمخالفة مع القصد فلزمت الكفارة كالمستقبلة.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.


(١) مسند الإمام أحمد ٢/ ٣٦٢.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأيمان، باب اليمين الغموس/ ١٠/ ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>