الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وجوب الكفارة باليمين الغموس.
القطعة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب الكفارة باليمين الغموس ما يأتي:
١ - أن فيها نصا كما تقدم.
٢ - أن الكفارة لمحو الذنب، واليمين الغموس لا تمحوها الكفارة.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شريحتان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج بأن اليمين منعقدة.
٢ - الجواب عن قياس اليمين في الماضي على اليمين في المستقبل.
الشريحة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بأن اليمين منعقدة:
أجيب عن الاحتجاج بأن اليمين منعقدة: بأن اليمين المنعقدة هي التي يمكن الوفاء بها والحنث فيها واليمين الغموس لا يمكن الوفاء بها ولا الحنث فيها فلا تكون منعقدة.
الشريحة الثانية: الجواب عن قياس اليمين في الماضي على اليمين في المستقبل:
أجيب عن قياس اليمين في الماضي على اليمين في المستقبل: بأنه غير صحيح؛ لأن اليمين على المستقبل يمكن الوفاء بها والحنث فتجب الكفارة بالحنث فيها بخلاف اليمين على الماضي فإنه لا يمكن الوفاء بها، فلا تجب الكفارة بها، كاليمين على المستحيل كما سيأتي.