للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الإكراه على الحلف على الشهادة زورا.

٤ - الإكراه على الحلف على الإقرار عند الحاكم كذبا.

الأمر الثالث: الانعقاد:

وفيه جانبان هما:

١ - الانعقاد.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الانعقاد:

اليمين المكره عليها لا تنعقد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم انعقاد اليمين المكره عليها ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها استثنت حالة الإكراه من المؤاخذة وهي عامة فتشمل من أكره على اليمين بغير حق.

٢ - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه دل على التجاوز عن الإكراه وهو مطلق فيدخل فيه المكره على الحلف بغير حق.

الأمر الرابع: الكفارة:

وفيه جانبان هما:

١ - وجوب الكفارة.

٢ - التوجيه.


(١) سورة النحل، الآية: [١٠٦].
(٢) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي/٢٠٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>