الجانب الأول: وجوب الكفارة:
المكره على الحلف لا كفارة عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم الكفارة على المكره على اليمين: أن يمينه لم تنعقد، وإذا لم تنعقد لم يوجد الحنث الذي هو سبب الكفارة، وإذا عدم السبب عدم المسبب.
المسألة الثالثة: الحنث:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - معناه.
٢ - حكمه.
٣ - ما يحصل به.
٤ - تناول المحلوف عليه مع غيره.
الفرع الأول: معنى الحنث:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المراد بالحنث بالمعنى العام.
٢ - بيان المراد بالحنث في اليمين.
الأمر الأول: بيان المراد بالحنث بالمعنى العام:
الحنث بالمعنى العام يطلق على معان منها:
١ - الحنث في اليمين، وسيأتي معناه.
٢ - الذنب، ومنه قوله تعالى: {وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ} (١).
الأمر الثاني: بيان المراد بالحنث في اليمين:
الحنث في اليمين عدم الوفاء بالمحلوف عليه، فعلا أو تركا.
الفرع الثاني: حكم الحنث في اليمين:
وقد تقدم ذلك في المطلب الثاني من حكم اليمين.
(١) سورة الواقعة، الآية: [٤٦].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute