للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: وجوب الكفارة:

المكره على الحلف لا كفارة عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم الكفارة على المكره على اليمين: أن يمينه لم تنعقد، وإذا لم تنعقد لم يوجد الحنث الذي هو سبب الكفارة، وإذا عدم السبب عدم المسبب.

المسألة الثالثة: الحنث:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - معناه.

٢ - حكمه.

٣ - ما يحصل به.

٤ - تناول المحلوف عليه مع غيره.

الفرع الأول: معنى الحنث:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد بالحنث بالمعنى العام.

٢ - بيان المراد بالحنث في اليمين.

الأمر الأول: بيان المراد بالحنث بالمعنى العام:

الحنث بالمعنى العام يطلق على معان منها:

١ - الحنث في اليمين، وسيأتي معناه.

٢ - الذنب، ومنه قوله تعالى: {وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ} (١).

الأمر الثاني: بيان المراد بالحنث في اليمين:

الحنث في اليمين عدم الوفاء بالمحلوف عليه، فعلا أو تركا.

الفرع الثاني: حكم الحنث في اليمين:

وقد تقدم ذلك في المطلب الثاني من حكم اليمين.


(١) سورة الواقعة، الآية: [٤٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>