للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: الحنث:

إذا كان المحلوف عليه طلاقا أو عتقا حصل الحنث بفعل المحلوف على تركه مطلقا، سواء كان الفعل جهلا أو نسيانا، أو ليس بجهل ولا نسيان.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه الحنث إذا كان المحلوف عليه العتق أو الطلاق: أن ذلك من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين يستوي فيها الجهل وغيره، والنسيان وضده.

الفقرة الثانية: إذا لم يكن المحلوف عليه طلاقا ولا عتقا:

وفيها شيئان هما:

١ - إذا كان جهلا أو نسيانا.

٢ - إذا لم يكن جهلا ولا نسيانا.

الشيء الأول: إذا كان فعل المحلوف على تركه جهلا أو نسيانا:

وفيه نقطتان هما:

١ - أثر الفعل.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: أثر الفعل:

فعل المحلوف على تركه جهلا أو نسيانا لا أثر له ولا يحصل الحنث به.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم الحنث بفعل المحلوف على تركه جهلا أو نسيانا ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (١).

٢ - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢).


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٦].
(٢) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي/٢٠٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>