للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن يحلف العامل على عدم القيام بالعمل فيجبر على القيام به.

الفقرة الثانية: أثر الفعل:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الأثر:

فعل المحلوف على تركه بالإكراه لا أثر له ولا يحصل الحنث به.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الحنث بفعل المحلوف على تركه بالإكراه ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (١).

ووجه الاستدلال بها: أنه إذا عفي عن النطق بكلمة الكفر بالإكراه كان العفو عن فعل المحلوف على تركه به أولى.

٢ - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢).

الجزئية الثانية: فعل المحلوف على تركه اختيارا:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان طلاقا أو عتقا.

٢ - إذا لم يكن طلاقا ولا عتقا.

الفقرة الأولى: إذا كان المحلوف عليه طلاقا أو عتقا:

وفيها شيئان هما:

١ - الحنث.

٢ - التوجيه.


(١) سورة النحل، الآية: [١٠٦].
(٢) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي/٢٠٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>