الجزئية الأولى: أثر الفعل:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر:
إذا كان فعل المحلوف على تركه ممن لا يمتنع بيمين الحالف حنث بفعله مطلقا، سواء كان جاهلا أم عالما، ذاكرا أم ناسيا، وسواء كان طلاقا أم عتاقا أم غيرها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه الحنث بفعل المحلوف على تركه ممن لا يمتنع بيمين الحالف: أنه تعليق لليمين على غير المقدور عليه، فكان كتعليقه على إيجاد المستحيل.
الجزء الثاني: فعل المحلوف عليه من الحالف أو ممن يمتنع بيمينه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - فعله بالإكراه.
٢ - فعله بالاختيار.
الجزئية الأولى: فعل المحلوف بالإكراه:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث.
الكلام في هذه الجزئية في فقرتين هما:
١ - المثال.
٢ - أثر الفعل.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الإكراه على فعل المحلوف على تركه ما يأتي:
١ - أن يحلف الجار على عدم بناء الفاصل بينه وبين جاره، فيجبره جاره عليه.
٢ - أن يحلف صاحب البضاعة على عدم بيعها فيجبر على بيعها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute