للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب استيعاب عدد المساكين في كفارة اليمين ما يلي:

١ - أن الله نص على العدد {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} ولم ينص على مقدار المخرج، ولو كان المراد مقدار المخرج لنص عليه.

٢ - أن دفع الوصية لعشرة مساكين لا يجزئ إلى أقل منهم، فكذلك الكفارة.

٣ - أن من أهداف الكفارة تحقيق التكافل الاجتماعي واستيعاب العدد بالكفارة أكثر تحقيقا لهدف التكافل من الاقتصار على بعضهم.

الجانب الثاني: مقدار ما يعطى لكل واحد:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المقدار بالكيل.

٢ - بيان المقدار بالوزن.

الجزء الأول: بيان المقدار بالكيل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - الدليل.

الجزئية الأولى: بيان المقدار:

مقدار ما يعطى لكل واحد في كفارة اليمين بالكيل مد بر أو نصف صاع من غيره.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على أن مقدار ما يعطى لكل واحد في الكفارة ما ذكر، ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>