للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ما ورد أن امرأة من بني بياضة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بنصف وسق من شعير، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمظاهر: (أطعم هذا، فإن مدي شعير مكان مد بر) (١).

٢ - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لامرأة أوس بن الصامت: (اذهبي إلى فلان الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدق به فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينا) (٢).

ووجه الاستدلال به: أن شطر الوسق ثلاثون صاعا، فيكون للمسكين الواحد نصف صاع.

الجزء الثاني: ما يعطى لكل واحد في الكفارة بالوزن:

مقدار ما يعطى للواحد في الكفارة بالوزن بالكيلو (٥١٠) خمسمائة إجرام، وعشرة إجرامات من البر، و (١٠٢٠) ألف وعشرون جراما من غيره (٣).

الأمر الثاني: من يدفع إليه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - ضابط من تدفع إليه الكفارة.

٢ - شروطهم.

٣ - الدليل.

الجانب الأول: ضابط من تدفع الكفارة إليهم:

الذين تدفع الكفارة إليهم من تدفع الزكاة إليهم لحاجتهم وهم الفقراء، والمساكين، وابن السبيل.


(١) إرواء الغليل/ ٢٠٩٦.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب من له الكفارة بالاطعام/ ٧/ ٣٨٩.
(٣) الشرح الممتع على زاد المستقنع ٣/ ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>