ب - أنه قد لا يكون المسكين بحاجة إلى الأكل حين تقديمه.
ج - أن المساكين قد لا يستوعبون ما قدم لهم فيبقى جزء من حقهم لم يصل إليهم.
د - أن الطعام المقدم قد لا يناسب بعضهم لسبب صحي أو طبيعي فلا يصل إليه حقه.
هـ - أنه قد يدخل معهم غيرهم من الطفيليين فيزاحمونهم وينقصون عليهم نصيبهم.
و- أن الواجب لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره، وهذا المقدار لا يستوعبه الشخص في الوجبة الواحدة، فيضيع عليه بعض حقه.
٣ - أن تقديم الطعام بطبيعته يتفادى كل السلبيات، بالإضافة إلى أنه يحقق أهدافا أخرى منها ما يأتي.
أ - أن نصيب المسكين قد يسد حاجته وحاجة من يمونه.
ب - أنه قد يؤجله لوقت يكون فيه أكثر حاجة من حال وصوله إليه.
ج - أنه قد يوزعه على أكثر من وجبة حسب الحاجة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإجزاء تقديم الطعام في الكفارة مجهزاً للأكل بما يأتي:
١ - أن الإطعام ورد مطلقا فيشمل تقديم الأكل مجهزا.
٢ - ما ورد أن أنس بن مالك كان يفعله، ولم ينكر عليه.
٣ - تقديم الطعام جاهزا يصدق عليه معنى الإطعام، فيكون مجزيا كتقديمه بطبيعته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute