الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز تنويع المخرج في الكفارة ما يأتي:
١ - أنه يصدق الإطعام على الإخراج من كل نوع فيصح.
٢ - أنه يجوز إخراج الكل من أي نوع فيجوز إخراج البعض منه كذلك.
الفرع الثاني: صفة الكسوة:
وفيه خمسة أمور هي:
١ - وصف الكسوة من حيث المكسو.
٢ - وصف الكسوة من حيث المقدم.
٣ - وصف الكسوة من حيث نوع الخامة.
٤ - وصف الكسوة من حيث العدد.
٥ - وصف الكسوة من حيث ستر البدن.
الأمر الأول: وصف الكسوة من حيث المكسو:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان من تعتبر كسوته.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من تعتبر كسوته:
لم أر خلافا في تحديد من تعتبر كسوته، وقد نص كلثيرمن العلماء على جواز كسوة الصغير والكبير والذكر والأنثى.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تحديد المكسو في الكفارة بسن أو جنس: أنها مطلقة (فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم) فتشمل كل من ينطبق عليه هذا الوصف بقطع النظر عن جنسه أو سنه.
الأمر الثاني: وصف الكسوة من حيث القدم:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute