للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز تنويع المخرج في الكفارة ما يأتي:

١ - أنه يصدق الإطعام على الإخراج من كل نوع فيصح.

٢ - أنه يجوز إخراج الكل من أي نوع فيجوز إخراج البعض منه كذلك.

الفرع الثاني: صفة الكسوة:

وفيه خمسة أمور هي:

١ - وصف الكسوة من حيث المكسو.

٢ - وصف الكسوة من حيث المقدم.

٣ - وصف الكسوة من حيث نوع الخامة.

٤ - وصف الكسوة من حيث العدد.

٥ - وصف الكسوة من حيث ستر البدن.

الأمر الأول: وصف الكسوة من حيث المكسو:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان من تعتبر كسوته.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان من تعتبر كسوته:

لم أر خلافا في تحديد من تعتبر كسوته، وقد نص كلثيرمن العلماء على جواز كسوة الصغير والكبير والذكر والأنثى.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تحديد المكسو في الكفارة بسن أو جنس: أنها مطلقة (فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم) فتشمل كل من ينطبق عليه هذا الوصف بقطع النظر عن جنسه أو سنه.

الأمر الثاني: وصف الكسوة من حيث القدم:

وفيه جانبان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>