للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الرابع: وصف الرقبة من حيث الجنس:

وفيه جانبان هما:

١ - التحديد.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: التحديد:

ليس لكفارة اليمين جنس محدد فيجوز إعتاق الأنثى كما يجوز إعتاق الذكر.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تحديد الرقبة بجنس معين أن الرقبة لم تحدد يحنس والأصل عدم التحديد.

الأمر الخامس: وصف الرقبة من حيث انعقاد سبب الحرية:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة انعقاد سبب الحرية.

٢ - الاشتراط.

الجانب الأول: أمثلة انعقاد سبب الحرية:

من أمثلة انعقاد سبب الحرية ما يأتي:

١ - من علق عتقه على صفة عند وجودها.

٢ - من يعتق على المكفر عند شرائه.

٣ - من اشترى بشرط العتق.

٤ - أم الولد.

٥ - المدبر.

٦ - المكاتب.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>