للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط عدم انعقاد سبب العتق في كفارة اليمين على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشرط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بما يأتي:

١ - أن الرقبة مطلقة فتشمل من انعقد سبب عتقه، والأصل عدم الاشتراط.

٢ - أن عتق من انعقد سبب عتقه يصدق عليه أنه عتق رقبة فيكون مجزيا، فلا يشترط عدم انعقاد سبب العتق.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول باشتراط عدم انعقاد سبب العتق: بأن عتق من انعقد سبب عتقه، مستحق بسبب غير العتق في الكفارة فلا يصدق العتق بعتقه في الكفارة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

<<  <  ج: ص:  >  >>