الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الاشتراط: أن عتق من انعقد سبب عتقه قبل وجود سببه تعجيل لحريته، وهذه فائدة لا تحصل بسبب قد يتحقق وقد لا يتحقق.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن العتق في الكفارة غير السبب المنتظر لما يأتي:
١ - أن العتق بالكفارة ناجز، والسبب المنتظر مؤجل، والحاضر غير المنتظر وهو خير منه.
٢ - أن العتق في الكفارة محقق والعتق المنتظر مظنون، قد يحصل وقد لا يحصل؛ لأنه قد يموت الرقيق قبل حصوله.
الأمر السادس: وصف الرقبة من حيث تعلق حق الغير:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة تعلق حق الغير بالرقبة.
٢ - اشتراط عدم تعلق حق الغير بالرقبة.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعلق حق الغير في الرقبة ما يأتي:
١ - أن تكون مرهونة.
٢ - أن تكون جانية بما يوجب القصاص.
الجانب الثاني: اشتراط عدم تعلق حق الغير في الرقبة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute