للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط عدم تعلق حق الغير بكفارة اليمين على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم اشتراط السلامة من تعلق حق الغير بما يأتي:

١ - أن هذا التعلق قد يزول فيعفو المجني عليه، ويفك الرهن بالتسديد، أو بخروجه عن يد المرتهن أو بتوثيق بغيره.

٢ - أنه على فرض عدم زوال تعلق الحق، فإنه يستفيد تعجيل العتق فقد يرث من مورث له يموت قبله، أو يكسب مالا قبل تنفيذ الحكم ينفقه في وجوه الخير فينفعه بعد موته.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن تعلق حق الغير بالرقبة ينقص قيمتها فلا تكون رقبة كاملة فلا تجزئ لنقصها بهذا التعلق.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

<<  <  ج: ص:  >  >>