للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اشتراط السلامة من تعلق حق الغير في كفارة اليمين: أن الأصل عدم الاشتراط، ولا دليل عليه، الدليل ضده، وهو إطلاق الأدلة من التقييد.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن نقص القيمة لا يؤثر في الإجزاء كالشراء بأقل من قيمة المثل.

الفرع الرابع: صفة الصيام:

وفيه أمران هما:

١ - مقداره.

٢ - تتابعه.

الأمر الأول: مقدار الصيام:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: بيان مقدار الصيام في كفارة اليمين:

مقدار الصيام في كفارة اليمين: ثلاثة أيام.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل تحديد الصيام في كفارة اليمين بثلاثة أيام: قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} (١).


(١) سورة المائدة، الآية: [٨٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>