للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: الأمثلة:

من الأسماء العرفية ما يأتي:

١ - الغائط للخارج من الإنسان، وأصله المكان المنخفض.

٢ - الراوية للمزادة التي يحمل فيها الماء وأصلها للدابة التي يحمل عليها الماء.

٣ - الدآبة لذوات الأربع: وهي في الأصل اسم لما يدب على الأرض.

٤ - الشاة لأنثى الضأن: وهي في الأصل لأنثى الغنم مطلقا.

المسألة الثانية: ما يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فالمطلق ينصرف إلى الموضع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسد لم يحنث.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - إذا كان الاسم متفقا.

٢ - إذا كان الاسم مختلفا.

الفرع الأوّل: إذا كان الاسم متفقا:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - ما يحمل عليه.

الأمر الأوّل: الأمثلة:

من الأسماء المتفقة في الشرع والعرف واللغة ما يأتي:

١ - الشمس.

٢ - القمر.

٣ - السموات.

٤ - الأرض.

٥ - الرمال.

٦ - الجبال.

الأمر الثاني: ما يحمل عليه:

إذا كان الاسم متفقا في الشرع والعرف واللغة، حمل على ما هو عليه فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>