للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: إذا كان الاسم مختلفا:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان المراد بالاختلاف.

٢ - الأمثلة.

٣ - ما يحمل عليه.

الأمر الأوّل: بيان المراد بالاختلاف:

المراد بالاختلاف: كون معنى الاسم في الشرع غير معناه في العرف واللغة.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من الأسماء المختلفة ما يأتي:

١ - الطهارة، فإنها في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار وفي الشرع استعمال الماء الطهور على وجه معين.

٢ - الصلاة، فإنها في اللغة: الدعاء، وفي الشرع: أقوال وأفعال معينة على وجه معين.

٣ - الزكاة، فإنها في اللغة: النماء والزيادة، وفي الشرع: حق مالي، في مال معين، لطائفة معينة، وفي وقت معين.

٤ - الصوم، فإنَّه في اللغة الإمساك، وفي الشرع: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية تقربا لله تعالى.

٥ - الحج، فإنَّه في اللغة: القصد، وفي الشرع: قصد مكة في وقت معين، لأعمال معينة، في أماكن معينة، تقربا إلى الله تعالى.

٦ - الراوية فإنها في اللغة: الدابة التي يحمل عليها الماء، وفي العرف: المزادة التي يحمل فيها الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>