الفرع الثاني: إذا كان الاسم مختلفا:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان المراد بالاختلاف.
٢ - الأمثلة.
٣ - ما يحمل عليه.
الأمر الأوّل: بيان المراد بالاختلاف:
المراد بالاختلاف: كون معنى الاسم في الشرع غير معناه في العرف واللغة.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من الأسماء المختلفة ما يأتي:
١ - الطهارة، فإنها في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار وفي الشرع استعمال الماء الطهور على وجه معين.
٢ - الصلاة، فإنها في اللغة: الدعاء، وفي الشرع: أقوال وأفعال معينة على وجه معين.
٣ - الزكاة، فإنها في اللغة: النماء والزيادة، وفي الشرع: حق مالي، في مال معين، لطائفة معينة، وفي وقت معين.
٤ - الصوم، فإنَّه في اللغة الإمساك، وفي الشرع: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية تقربا لله تعالى.
٥ - الحج، فإنَّه في اللغة: القصد، وفي الشرع: قصد مكة في وقت معين، لأعمال معينة، في أماكن معينة، تقربا إلى الله تعالى.
٦ - الراوية فإنها في اللغة: الدابة التي يحمل عليها الماء، وفي العرف: المزادة التي يحمل فيها الماء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute