للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان الحكم:

الوفاء بنذر الطاعة واجب لا يجوز تركه من غير عذر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الوفاء بنذر الطاعة ما يأتي:

١ - حديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) (١).

٢ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يوفي بنذره (٢).

٣ - قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} (٣).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعهد، والنذر عهد مع الله فيجب الوفاء به.

الفرع الثاني: فورية الوفاء:

وفيه أمران هما:

١ - الفورية.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الفورية:

فورية الوفاء بالنذر تنبني على اقتضاء الأمر للفور أو عدمه. فعلى أن الأمر يقتضي الفور يجب الوفاء بالنذر على الفور، وعلى أنه لا يقتضي الفور لا يجب الوفاء بالنذر على الفور.


(١) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما يملك/ ٦٧٠٠.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانا/٦٦٩٧.
(٣) سورة الإسراء، الآية: [٣٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>