للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه بناء فورية الوفاء بالنذر على اقتضاء الأمر للفور: أن الوفاء بالنذر من تنفيذ الأمر فيكون حكُمه حكمَه.

المسألة الرابعة: ما يستثنى:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يستثنى.

٢ - ما ينوب عنه.

الفرع الأول: بيان ما يستثنى:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يستثنى.

٢ - الخلاف فيه.

الأمر الأول: بيان ما يستثنى:

الذي يستثنى من الوفاء بنذر الطاعة: النذر بكل المال، أو ما يزيد على الثلث.

الأمر الثاني: الخلاف فيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الأقوال:

اختلف في استنثاء كل المال أو ما يريد على الثلث من الوفاء بالنذر على قولين:

القول الأول: أنه يستثنى فلا يلزم الوفاء به.

القول الثاني: أنه لا يستثنى فيلزم الوفاء به.

<<  <  ج: ص:  >  >>