للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: الجواب عن القياس:

يجاب عن قياس الصدقة بكل المال على الصيام بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الصيام لا ضرر فيه بخلاف الصدقة بكل المال فالضرر واضح، وإن فرض الضرر بالصيام فإن ضرره لا يتعدى بخلاف الضرر بالصدقة بالمال.

الجزئية الثالثة: الجواب عن قصة أبي بكر:

يجاب عن ذلك بأنها في غير محل الخلاف؛ لأنها في الجواز، والخلاف في الوجوب، والفرق بينهما واضح.

الفرع الرابع: ما ينوب عن المستثنى:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما ينوب.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: بيان ما ينوب:

الذي ينوب عن الصدقة بكل المال أو ما زاد عن الثلث: هو الثلث.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على إجزاء الثلث على الصدقة بكل المال أو ما زاد على الثلث: حديث أبي لبابة المتقدم.

المسألة الخامسة: التتابع في الصيام:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع: وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - إذا كان النذر بالشهر.

٢ - إذا كان النذر بالأيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>