للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: إذا كان النذر بالشهر:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان النذر لشهر معين.

٢ - إذا كان النذر لشهر مطلق.

الأمر الأول: إذا كان النذر بالشهر المعين:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التتابع.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة نذر الشهر المعين ما يأتي:

١ - لله علي صوم شهر الله المحرم.

٢ - لله علي أن أصوم شهر رجب.

الجانب الثاني: التتابع:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم التتابع.

٢ - الفطر فيه.

الجزء الأول: حكم التتابع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

نذر الشهر المعين يوجب التتابع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب التتابع بنذر الشهر المعين: أنه مقتضى التعيين؛ لأن الشهر المعين محدد البداية والنهاية، فلا يصدق صومه من غير التتابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>