للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في وجوب التتابع في صوم الشهر إذا كان من غير شرط ولا نية على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب التتابع.

القول الثاني: أنه يجب التتابع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب التتابع بنذر صوم الشهر المطلق إذا كان من غير شرط ولا نية بما يأتي:

١ - قوله تعالى: في صيام الكفارة: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنه لو كان يجب التتابع عند الإطلاق لم يكن لشرط التتابع فائدة، ولكفى ذكر الشهرين من غير شرط.

٢ - أنه لا دليل على التتابع والأصل عدمه.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب التتابع بنذر صوم الشهر المطلق ولو كان من غير شرط ولا نية بما يأتي:

أن الشهر عند الإطلاق ينصرف إلى التتابع كالشهر المعين.


(١) سورة النساء، الآية: [٩٢]، وسورة المجادلة، الآية: [٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>