١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في وجوب التتابع في صوم الشهر إذا كان من غير شرط ولا نية على قولين:
القول الأول: أنه لا يجب التتابع.
القول الثاني: أنه يجب التتابع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب التتابع بنذر صوم الشهر المطلق إذا كان من غير شرط ولا نية بما يأتي:
١ - قوله تعالى: في صيام الكفارة: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنه لو كان يجب التتابع عند الإطلاق لم يكن لشرط التتابع فائدة، ولكفى ذكر الشهرين من غير شرط.
٢ - أنه لا دليل على التتابع والأصل عدمه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب التتابع بنذر صوم الشهر المطلق ولو كان من غير شرط ولا نية بما يأتي:
أن الشهر عند الإطلاق ينصرف إلى التتابع كالشهر المعين.
(١) سورة النساء، الآية: [٩٢]، وسورة المجادلة، الآية: [٤].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute