وجه ترجيح القول بعدم وجوب التتابع في صيام نذر الشهر المطلق إذا كان من غير شرط ولا نية: أن الأصل عدم التتابع ولا دليل عليه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اعتبار الشهر المطلق كالمعين ينصرف إلى التتابع محل نظر؛ لأن الشهر يطلق على المعين وعلى الثلاثين يوما، وليس أحدهما بأولى من الآخر، والأصل براءة الذمة فيبقى عليه.