الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بانعقاد نذر الواجب بما يأتي:
١ - أن سبب الانعقاد النذر، وقد وجد فينعقد كنذر غير الواجب.
٢ - أن النذر كاليمين، والحلف على فعل الواجب ينعقد، فكذلك النذر.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم انعقاد نذر الواجب بما يأتي:
أن الواجب لا يصح فعله عن النذر كنذر صيام الليل فلا ينعقد لعدم الفائدة.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالانعقاد.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بانعقاد نذر الواجب: أنه أظهر دليلا.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أن فائدة النذر ليست مقصورة على فعله فمن فوائده وجوب الكفارة عند عدم الفعل، وذلك ممكن في نذر الواجب.
الجواب الثاني: أنه يمكن قضاء النذر خارج الواجب كما يأتي في الأمر الرابع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute