للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بانعقاد نذر الواجب بما يأتي:

١ - أن سبب الانعقاد النذر، وقد وجد فينعقد كنذر غير الواجب.

٢ - أن النذر كاليمين، والحلف على فعل الواجب ينعقد، فكذلك النذر.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم انعقاد نذر الواجب بما يأتي:

أن الواجب لا يصح فعله عن النذر كنذر صيام الليل فلا ينعقد لعدم الفائدة.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالانعقاد.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بانعقاد نذر الواجب: أنه أظهر دليلا.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:

الجواب الأول: أن فائدة النذر ليست مقصورة على فعله فمن فوائده وجوب الكفارة عند عدم الفعل، وذلك ممكن في نذر الواجب.

الجواب الثاني: أنه يمكن قضاء النذر خارج الواجب كما يأتي في الأمر الرابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>