للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الرابع: ثمرة الخلاف:

تظهر ثمرة الخلاف فيما يجب بالنذر، فعلى أنه لا ينعقد لا يجب به شيء، وعلى أنه منعقد يجب به القضاء والكفارة حسب الخلاف الآتي في إجزاء الواجب عنه.

الفرع الرابع: إجزاء الواجب عن النذر:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في إجزاء الواجب عن نذره على قولين:

القول الأول: أنه يجزئ.

القول الثاني: أنه لا يجزئ.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بإجزاء الواجب عن نذره بما يأتي:

١ - أنه قول ابن عباس.

٢ - أنه نذر عبادة في وقت معين وقد أتي بها فيه فيكون مجزيا كما لو لم يكن واجبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>