الأمر الرابع: ثمرة الخلاف:
تظهر ثمرة الخلاف فيما يجب بالنذر، فعلى أنه لا ينعقد لا يجب به شيء، وعلى أنه منعقد يجب به القضاء والكفارة حسب الخلاف الآتي في إجزاء الواجب عنه.
الفرع الرابع: إجزاء الواجب عن النذر:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في إجزاء الواجب عن نذره على قولين:
القول الأول: أنه يجزئ.
القول الثاني: أنه لا يجزئ.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بإجزاء الواجب عن نذره بما يأتي:
١ - أنه قول ابن عباس.
٢ - أنه نذر عبادة في وقت معين وقد أتي بها فيه فيكون مجزيا كما لو لم يكن واجبا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute