أن النذر والواجب عبادتان واجبتان بسببين مختلفين فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى كالعبادتين المختلفتين.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإجزاء.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإجزاء الواجب عن نذره: أن النذر هو شغل الوقت المحدد بعبادة معينة وقد حصل ذلك فتبرأ الذمة به.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بأن قياس نذر الواجب على نذر العبادتين قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن نذر الواجب كتكرير النذر لعبادة واحدة، وذلك لا يوجب عبادتين. بخلاف نذر العبادتين المختلفتين؛ لأنه لا يتحقق فعل إحداهما بفعل الأخرى، كالصيام مع الصلاة، ومع الاعتكاف، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى.
الفرع الخامس: ما يجب بنذر الواجب على القول بعدم إجزائه عنه: