للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الواجب:

إذا قيل: إن الواجب لا يجزئ عن نذره وجب به القضاء والكفارة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القضاء.

٢ - توجيه الكفارة.

الجانب الأول: توجيه القضاء:

وجه وجوب قضاء نذر الواجب على القول بعدم إجزاء الواجب عنه: أنه واجب فات محله فوجب قضاؤه كسائر الواجبات.

الجانب الثاني: توجيه وجوب الكفارة:

وجه وجوب الكفارة: أن تأخير النذر عن وقته يوجب الحنث لعدم الإتيان على صفته، والحنث يوجب الكفارة.

المسألة السابعة: نذر المستحيل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - أمثلته.

٢ - انعقاده.

٣ - ما يجب به.

الفرع الأول: أمثلة نذر المستحيل:

من أمثلة نذر المستحيل ما يأتي:

١ - لله علي أن أصوم أمس.

٢ - لله علي أن أقلب الحجر ذهبا.

٣ - لله علي أن أحيي هذا الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>