للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: بيان ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:

الذي لا يقبل فيه إلا أربعة ما يأتي:

١ - الزنا.

٢ - اللواط.

٣ - الإقرار بهما.

الشيء الثاني: الدليل:

الدليل على اشتراط الأربعة في بينة الزنا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (١).

الشيء الثالث: التوجيه:

وجه اشتراط الأربعة في بينة الزنا الاحتياط للأعراض أن تدنس بأدنى ريبة.

الفقرة الثانية: ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان ما يشترط فيه الثلاثة.

٢ - الدليل.

الشيء الأول: بيان ما يشترط فيه الثلاثة:

الذي يشترط فيه ثلاثة شهود هو حل المسألة.

الشيء الثاني: الدليل:

الدليل على اشتراط الثلاثة لحل المسألة: حديث: (لا تحل المسألة إلا لثلاثة)، وفيه: (ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة) (٢)


(١) سورة النور، الآية: [٤].
(٢) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة ١٠٤٤/ ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>