للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثالثة: ما يكفي فيه الاثنان:

وفيه شيئان هما:

١ - أمثلته.

٢ - الدليل.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يكفي فيه الشاهدان ما يأتي:

١ - المال وما يؤول إليه.

٢ - النكاح.

٣ - الطلاق.

٤ - الرجعة.

الشيء الثاني: الدليل:

وفيه أربع نقاط هي:

١ - دليل المال.

٢ - دليل النكاح.

٣ - دليل الطلاق.

٤ - دليل الرجعة.

النقطة الأولى: الدليل على الاكتفاء بالاثنين لي المال:

من أدلة ذلك قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (١).

النقطة الثانية: دليل النكاح:

من أدلة الاكتفاء بالاثنين في النكاح: حديث: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (٢).

النقطة الثالثة: دليل الطلاق:

من أدلة الاكتفاء بالاثنين في الطلاق قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٣).


(١) سررة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٢) إرواء الغليل ٦/ ٢٤٠، رقم ١٨٣٩.
(٣) سورة الطلاق، الآية: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>