للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الرابعة: دليل الرجعة:

دليل الاكتفاء بالاثنين في الرجعة ما تقدم في الطلاق.

الفقرة الرابعة: ما يكفي فيه الواحد:

وفيها شيئان هما:

١ - مثاله.

٢ - دليله.

الشيء الأول: المثال:

من أمثلة ما يكفي فيه الواحد ما يأتي:

١ - الاستهلال.

٢ - دخول شهر رمضان.

٣ - الرضاع.

الشيء الثاني: الدليل:

وفيه نقطتان هما:

١ - الدليل على الاكتفاء بشهارة الواحد في دخول شهر رمضان.

٢ - الدليل على الاكتفاء بالواحد في الرضاع.

النقطة الأول: الدليل على الاكتفاء بشهادة الواحد بدخول رمضان: من أدلة ذلك ما ورد أن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام) (١).

النقطة الثانية: الدليل على الاكتفاء بالواحد في الرضاع:

من أدلة ذلك ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة (٢).


(١) سنن أبي داود، كتاب الصيام، باب شهارة الواحد على رؤية هلال رمضان/٢٣٤٢.
(٢) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة/٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>