الجزئية الثالثة: جنس البينة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - ما لا يقبل فيه إلا الرجال.
٢ - ما يقبل فيه النساء مع الرجال.
٣ - ما يقبل فيه النساء منفردات.
الفقرة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا الرجال:
وفيها شيئان هما:
١ - أمثلته.
٢ - دليله.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يقبل فيه إلا الرجال ما يأتي:
١ - الحدود.
٢ - النكاح.
٣ - الطلاق.
٤ - موجب القصاص.
الشيء الثاني: الدليل:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - دليل الحدود.
٢ - دليل النكاح.
٣ - دليل الطلاق.
النقطة الأولى: دليل الحدود:
من أدلة اعتبار الرجال في شهادة الحدود، قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ} (١).
ووجه الاستدلال بها: التذكير للفظ أربعة وشهداء، فإنه يدل على اعتبار الذكورة في هذه الشهادة فلا يقبل فيها إلا الذكور.
(١) سورة النور، الآية: [٤].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute