للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثالثة: جنس البينة:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - ما لا يقبل فيه إلا الرجال.

٢ - ما يقبل فيه النساء مع الرجال.

٣ - ما يقبل فيه النساء منفردات.

الفقرة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا الرجال:

وفيها شيئان هما:

١ - أمثلته.

٢ - دليله.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يقبل فيه إلا الرجال ما يأتي:

١ - الحدود.

٢ - النكاح.

٣ - الطلاق.

٤ - موجب القصاص.

الشيء الثاني: الدليل:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - دليل الحدود.

٢ - دليل النكاح.

٣ - دليل الطلاق.

النقطة الأولى: دليل الحدود:

من أدلة اعتبار الرجال في شهادة الحدود، قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ} (١).

ووجه الاستدلال بها: التذكير للفظ أربعة وشهداء، فإنه يدل على اعتبار الذكورة في هذه الشهادة فلا يقبل فيها إلا الذكور.


(١) سورة النور، الآية: [٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>