للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الثانية: الدليل على اعنبار الرجال في شهادة النكاح:

من أدلة ذلك: حديث: (لا نكلاح إلا بولي وشاهدي عدل) (١).

الفقرة الثانية: ما يقبل فيه النساء مع الرجال:

وفيها شيئان هما:

١ - بيانه.

٢ - دليله.

الشيء الأول: ما يقبل فيه النساء مع الرجال:

الذي يقبل فيه النساء مع الرجال: المال وما يؤول إلى المال.

الشيء الثاني: الدليل:

من أدلة قبول شهادة النساء مع الرجال في المال، قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٢).

الفقرة الثالثة: ما يقبل فيه النساء منفردات:

وفيها شيئان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يقبل فيه النساء منفردات ما يأتي:

١ - الرضاع.

٢ - الولادة.

٣ - عيوب النساء تحت الثياب.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:


(١) إرواء الغليل ٦/ ٢٤٠، رقم ١٨٣٩.
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>