١ - توجيه قبول شهادة النساء في الرضاع.
٢ - توجيه قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء.
النقطة الأولى: توجيه قبول شهادة النساء في الرضاع:
وجه ذلك: ما تقدم من تفريق الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين الزوجين بشهادة المرأة (١).
النقطة الثانية: توجيه قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء:
وجه ذلك: أنه لو لم تقبل فيه شهادة النساء لضاعت الحقوق المتعلقة به، والضرر في ذلك واضح والضرر تجب إزالته.
الجزئية الرابعة: عدالة البينة:
قال المؤلف - رحمه الله -: وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا.
الكلام في هذه الجزئية في ثلاث فقرات هي:
١ - المراد بالعدالة.
٢ - اشتراط العدالة.
٣ - ما تعرف به العدالة.
الفقرة الأولى: المراد بالعدالة:
وفيها شيئان هما:
١ - العدالة الظاهرة.
٢ - العدالة الباطنة.
الشيء الأول: العدالة الظاهرة:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان المراد بها.
٢ - ما يعتمد عليه فيها.
النقطة الأولى: ليان المراد كالعدالة:
المراد بالعدالة الظاهرة الاستقامة فيما يظهر للناس.
(١) صحيح البخارى، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة / ٨٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute