للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه قبول شهادة النساء في الرضاع.

٢ - توجيه قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء.

النقطة الأولى: توجيه قبول شهادة النساء في الرضاع:

وجه ذلك: ما تقدم من تفريق الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين الزوجين بشهادة المرأة (١).

النقطة الثانية: توجيه قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء:

وجه ذلك: أنه لو لم تقبل فيه شهادة النساء لضاعت الحقوق المتعلقة به، والضرر في ذلك واضح والضرر تجب إزالته.

الجزئية الرابعة: عدالة البينة:

قال المؤلف - رحمه الله -: وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا.

الكلام في هذه الجزئية في ثلاث فقرات هي:

١ - المراد بالعدالة.

٢ - اشتراط العدالة.

٣ - ما تعرف به العدالة.

الفقرة الأولى: المراد بالعدالة:

وفيها شيئان هما:

١ - العدالة الظاهرة.

٢ - العدالة الباطنة.

الشيء الأول: العدالة الظاهرة:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان المراد بها.

٢ - ما يعتمد عليه فيها.

النقطة الأولى: ليان المراد كالعدالة:

المراد بالعدالة الظاهرة الاستقامة فيما يظهر للناس.


(١) صحيح البخارى، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة / ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>