٥ - ما تلزم به قسمة الإجبار.
٦ - الخيار في قسمة الإجبار.
الأمر الأول: المراد بقسمة الإجبار:
قسمة الإجبار: ما لا تتوقف على رضا الشركاء، فيجاب إليها من طلبها، لو امتنع منها غيره.
الأمر الثاني: الضابط لما يقسم بالإجبار:
الذي يقسم بالإجبار: ما يقبل القسمة من غير تعويض ولا ضرر.
الأمر الثالث: الأمثلة:
من أمثلة ما يقبل القسمة من غير تعويض ولا ضرر ما يأتي:
١ - البساتين الكبيرة المتساوية.
٢ - الدور الكبيرة المتساوية.
٣ - المكيلات والموزونات من جنس واحد.
٤ - المعدودات والمذروعات المتساوية من جنس واحد.
الأمر الرابع: التكييف لقسمة الإجبار:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٤ - ما يترتب على الخلاف.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في تكييف قسمة الإجبار على قولين:
القول الأول: أنها إفراز لا بيع.
القول الثاني: أنها بيع وليست إفرازا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute