للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - ما تلزم به قسمة الإجبار.

٦ - الخيار في قسمة الإجبار.

الأمر الأول: المراد بقسمة الإجبار:

قسمة الإجبار: ما لا تتوقف على رضا الشركاء، فيجاب إليها من طلبها، لو امتنع منها غيره.

الأمر الثاني: الضابط لما يقسم بالإجبار:

الذي يقسم بالإجبار: ما يقبل القسمة من غير تعويض ولا ضرر.

الأمر الثالث: الأمثلة:

من أمثلة ما يقبل القسمة من غير تعويض ولا ضرر ما يأتي:

١ - البساتين الكبيرة المتساوية.

٢ - الدور الكبيرة المتساوية.

٣ - المكيلات والموزونات من جنس واحد.

٤ - المعدودات والمذروعات المتساوية من جنس واحد.

الأمر الرابع: التكييف لقسمة الإجبار:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - ما يترتب على الخلاف.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في تكييف قسمة الإجبار على قولين:

القول الأول: أنها إفراز لا بيع.

القول الثاني: أنها بيع وليست إفرازا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>