للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن قسمة الإجبار إفراز لا بيع بما يأتي:

١ - أنها لا تفتقر إلى لفظ التمليك ونحوه.

٢ - أنه لا يثبت بها شفعة.

٣ - أنها تلزم بتمام القرعة.

٤ - أن النصيب يقدر بقدر الحصة.

٥ - أنها تسمى قسمة لا بيعا.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن قسمة الإجبار بيع: بأن ما يأخذه في مقابل ما تركه للآخر.

وهذا هو معنى البيع.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن قسمة الإجبار إفراز لا بيع.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن قسمة الإجبار إفراز: أنه لا يوجد فيها من أوصاف البيع شيء.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن القول بأن ما يأخذه كل واحد في مقابل ما تركه غير صحيح؛ لأن ما يأخذه كل واحد محض حقه، وليس تعويضاً عنه، وإنما كان فيه شريك أخرجه الفرز.

<<  <  ج: ص:  >  >>