للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث: (البينة على المدعي) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيشمل دعوى الغلط.

٢ - أنه لو حصل الغلط بقبض الثمن أو المسلم فيه قبلت الدعوى فكذلك دعوى الغلط في القسمة.

الجانب الثاني: إذا لم يوجد بينة:

وفيه جزءان هما:

١ - قبول الدعوى.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: قبول الدعوى:

دعوى الغلط في القسمة بلا بينة لا تقبل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول دعوى الغلط في القسمة بلا بينة ما يأتي:

١ - حديث: (لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال دماء قوم وأموالهم) (٢).

٢ - أنه لو قبلت الدعوى بلا بينة لما استقرت الأحكام لإمكان دعوى الغلط في أي وقت بلا سبب.

الفرع الثالث: دعوى الغلط فيها قسمه قاسم الحاكم:

وفيه أمران هما:

١ - دعوى الغلط بلا بينة.

٢ - دعوى الغلط بالبينة.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات، ١٠/ ٢٥٣.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>