للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول: بأن العين للخارج ببينته وإلغاء بينة الداخل بما يلي:

١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).

ووجه الاستدلالية به: أنه جعل البينة على المدعي والمدعي هو الخارج فتكون العين له ببينته.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي مع الكندي: (شاهداك أو يمينه) (٢) ووجه الاستدلال به: أنه جعل البينة بجانب المدعي وهو الخارج، وذلك دليل على أن المعتبر هو بينة المدعي دون بينة المدعي عليه وهو الداخل.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن العين للداخل: بأن البينتين تتعارضان فيسقطان فيعمل بالحال حين عدمهما، وهو الحكم للداخل بيمينه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - شرط الترجيح.

٤ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالحكم للخارج.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١١/ ٢٥٢.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١١/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>