للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالحكم للخارج: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل الداخل عن البينة، ولو كانت معتبرة لسأله عنها.

الجزء الثالث: شرط الترجيح:

شرط الترجيح أن يكون عند عدم ظهور مرجح بعد استنفاد ما يلزم من التحقيق مع الشهود، ومعرفة مبنى الشهادى بالملكية، وأسباب وضع اليد، ومدته، وغير ذلك مما يلزم.

الجزء الرابع: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن التعارض حين الاعتبار لكلا المتعارضين، وبينة المدعي عليه غير معتبرة لما تقدم فلا تعارض البينة المعتبرة، وهي بينة الخارج.

الفرع الثاني: إذا كانت العين بيد كل واحد من المتداعيين:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة كون العين بيد كل واحد من المتداعيين.

٢ - من يحكم بالعين له.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة كون العين بيد كل واحد من المتداعيين ما يأتي:

١ - سكن كل واحد منهما للدار.

٢ - حجة الاستحكام على الأرض باسم كل واحد منهما بلا مميز.

٣ - جلوس كل واحد منهما على الفراش.

٤ - ركوب كل واحد منهما على الدابة أو في السيارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>