الأمر الثاني: من يحكم له بالعين:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - إذا لم يكن لواحد منهما بينة.
٢ - إذا كان لكل واحد منهما بينة.
٣ - إذا كانت البينة لأحدهما.
الجانب الأول: إذا لم يكن لواحد منهما بينة:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا وجد مرجح لأحدهما.
٢ - إذا لم يوجد مرجح لواحد منهما.
الجزء الأول: إذا وجد مرجح لأحدهما:
وفيه جزئيتان هما:
١ - من يحكم له.
٢ - الأمثلة.
الجزئية الأولى: من يحكم له:
وفيه فقرتان هما:
١ - بيان من يحكم له.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان من يحكم له:
إذا وجد مرجح لأحد المتداعيين حكم بالعين له.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه الحكم بالعين لمن يكون معه المرجح: أن المرجح يقوي جانبه؛ لأنه قرينة على صدقه وأحقيته.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من المرجح لأحد المتداعيين ما يأتي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute