للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: من يحكم له بالعين:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - إذا لم يكن لواحد منهما بينة.

٢ - إذا كان لكل واحد منهما بينة.

٣ - إذا كانت البينة لأحدهما.

الجانب الأول: إذا لم يكن لواحد منهما بينة:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا وجد مرجح لأحدهما.

٢ - إذا لم يوجد مرجح لواحد منهما.

الجزء الأول: إذا وجد مرجح لأحدهما:

وفيه جزئيتان هما:

١ - من يحكم له.

٢ - الأمثلة.

الجزئية الأولى: من يحكم له:

وفيه فقرتان هما:

١ - بيان من يحكم له.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان من يحكم له:

إذا وجد مرجح لأحد المتداعيين حكم بالعين له.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه الحكم بالعين لمن يكون معه المرجح: أن المرجح يقوي جانبه؛ لأنه قرينة على صدقه وأحقيته.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

من المرجح لأحد المتداعيين ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>