يجاب عن وجهة هذا القول: بأن سقوط البينات بالنسبة للمتداعيين، وليس بالنسبة لخصمهم الذي بيده العين؛ لأن البينات تدل على ملكية العين لغير من هي في يده، لكنها لا تحدده، وعدم تحديد المالك لا يمنع خروج العين من يد المدعى عليه إلى من يستحقها من المتداعيين.
الفقرة الثانية: الجواب من وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن القرعة إجحاف بمن لا تخرج له بلا سبب.
الأمر الثاني: إذا لم يدع العين من هي في يده لنفسه: