للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن يقر بها لهما جميعًا.

٤ - أن يقر بها لغيرهما.

٥ - ألا يقر بها لأحد.

الجانب الأول: إذا أقر بالعين من هي في يده لأحد المتداعيين بعينه:

وفيه جزءان هما:

١ - من تكون له العين.

٢ - اليمين للآخر من المقر.

الجزء الأول: من تكون له العين:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان من تكون له.

٢ - لزوم اليمين له.

الجزئية الأولى: بيان من تكون العين له:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان من تكون له.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأول: بيان من تكون العين له:

إذا أقر من بيده العين لأحد المتداعيين كانت له بيمينه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون العين لمن أقر بها له من هي في يده من المتداعيين:

أنه لما أقر بها كانت العين كأنها في يده والآخر مدعيًا عليه، وهو منكر، لقول قول المنكر بيمينه.

الجزئية الثانية: اليمين:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم اليمين.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>