٣ - أن يقر بها لهما جميعًا.
٤ - أن يقر بها لغيرهما.
٥ - ألا يقر بها لأحد.
الجانب الأول: إذا أقر بالعين من هي في يده لأحد المتداعيين بعينه:
وفيه جزءان هما:
١ - من تكون له العين.
٢ - اليمين للآخر من المقر.
الجزء الأول: من تكون له العين:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان من تكون له.
٢ - لزوم اليمين له.
الجزئية الأولى: بيان من تكون العين له:
وفيها فقرتان هما:
٢ - التوجيه.
الفقرة الأول: بيان من تكون العين له:
إذا أقر من بيده العين لأحد المتداعيين كانت له بيمينه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون العين لمن أقر بها له من هي في يده من المتداعيين:
أنه لما أقر بها كانت العين كأنها في يده والآخر مدعيًا عليه، وهو منكر، لقول قول المنكر بيمينه.
الجزئية الثانية: اليمين:
١ - حكم اليمين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute