للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: حكم اليمين:

إذا أقر حكم بالعين لمن اقر له بها لزمته اليمين للآخر.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه لزوم اليمين لمن أقر له بالعين: أنه لما أقر له بها صار هو المدعى عليه المنكر، والآخر هو المدعي فتلزمه اليمين، لحديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).

الأمر الثاني: اليمين للآخر من المقر:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم اليمين.

٢ - النكول.

الجانب الأول: حكم اليمين:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا أقر بالعين من هي في يده لأحد المتداعين لزمته للآخر اليمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب اليمين على المقر لمن لم يقر له: حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (٢).

ووجه الاستدلال به: أن من لم يقر له مدع على المقر، فتلزم المقر اليمين.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١١/ ٢٥٢.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١١/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>