للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: النكول:

وفيه جزءان هما:

١ - ما يترتب على النكول.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: ما يترتب على النكول:

إذا نكل من أقر بالعين لأحد المتداعيين لزمه مثلها أو قيمتها لمن لم يقر له.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب المثل على من أقر بالعين لأحد المتداعيين لمن لم يقر له إذا نكل عن اليمين له: أنه بإقراره بالعين للآخر فوتها على من لم يقر له فلزمه ضمانها له.

الجانب الثاني: إذا أقر بالعين من هي في يده لأحد المتداعيين لا بعينه وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - من تكون له.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالعين لأحد المتداعيين مبهمًا ما يأتي:

١ - أن يقول: العين لأحدكما لكني لا أعرف أيكما.

٢ - أن يقول: العين لواحد منكما لا أعرفه.

الجزء الثاني: من تكون له العين.

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - إذا لم يكن لواحد من المتداعيين.

٢ - إذا كان لكل واحد منهما بينة.

٣ - إذا كانت البينة لأحدهما.

الجزئية الأولى: إذا لم يكن لواحد من المتداعيين بينة.

وفيها فقرتان هما:

١ - من تكون له.

٢ - لزوم اليمين له.

<<  <  ج: ص:  >  >>